قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية «مدرسين أو معلمي صف» دون مسابقة

الخبير السوري:  في 27-11-2024

قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية «مدرسين أو معلمي صف» دون مسابقة

الخبير السوري:  في 27-11-2024

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من ‏الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) ‏الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة ‏الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم «مدرسين أو معلمي صف» من دون ‏مسابقة.‏

ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية:

الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة ‏بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ‏ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة.‏

ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة ‏والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ‏ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.‏

وفيما يلي النص الكامل للقانون:‏

القانون رقم (35)‏

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1-‏

‏‌أ- يجوز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل ‏قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ‏رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في ‏الاختصاصات التعليمية الآتية:‏

‏1- الرياضيات بمختلف اختصاصاتها.‏

‏2- علم الحياة بمختلف اختصاصاته.‏

‏3- فيزياء وكيمياء بمختلف اختصاصاتها.‏

‏4- اللغة الإنكليزية وآدابها.‏

‏5- اللغة الفرنسية وآدابها.‏

6- اللغة الروسية وآدابها.‏

‏7- معلم صف.‏

‏‌ب- يشترط في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توفر الشروط الآتية:‏

‏1- أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية.‏

‏2- ألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج.‏

‏3- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.‏

‏‌ج- يخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.‏

المادة 2 –‏

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة ‏اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.‏

المادة 3 –‏

تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل في كل قسم أو اختصاص في كل ‏عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.‏

قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية «مدرسين أو معلمي صف» دون مسابقة

آخر الأخبار