
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتنظيم إعفاءات الضرائب والرسوم للمنشآت المتضررة من الحرب
دمشق-سانا، تاريخ النشر: 2026/03/20
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتنظيم إعفاءات الضرائب والرسوم للمنشآت المتضررة من الحرب

نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، المتضمن تشكيل لجان لتقدير أضرار المنشآت التجارية، الصناعية، والسياحية المتضررة، ومنحها إعفاءات ضريبية ورسوماً بناءً على نسب الضرر المعتمدة، وذلك لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة تفعيل الإنتاج.
أهم تفاصيل المرسوم (2026):
الهدف: تحفيز النشاط الإنتاجي، إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، وتخفيف الأعباء المالية عنها.
الإجراءات: تشكيل لجان فنية لتقدير الأضرار الناتجة عن الحرب، ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم وفقاً لحجم الضرر.
القطاعات المستهدفة: التجارية، الصناعية، والسياحية.
التأثير الاقتصادي: تهدف الحكومة من هذا المرسوم إلى دعم سلاسل التوريد، زيادة العرض المحلي، وخلق فرص عمل.
يأتي هذا المرسوم ضمن جهود الحكومة السورية في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
انتهت النبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتنظيم إعفاءات الضرائب والرسوم للمنشآت المتضررة من الحرب
دمشق-سانا، تاريخ النشر: 2026/03/20
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المدير: المدير العام للهيئة.
الضرر: الدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، الناجم عن العمليات العسكرية أو الأعمال التخريبية في الحرب التي مرت بها البلد خلال الفترة الممتدة من تاريخ /٢٠١١/٣/١٥ ولغاية/٢٠٢٤/١٢/٨/.
اللجنة: لجنة تقدير الضرر المُشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة (2):
أ- تُشكّل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير الضرر، وفق الآتي:
ممثل عن مديرية المالية في المحافظة (رئيساً).
ممثل عن وزارة العدل (عضواً).
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة (عضواً).
ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة (عضواً).
ممثل عن نقابة المهندسين (عضواً).
خبير تقييم يسميه الوزير (عضواً).
ب- تُحدد تعويضات اللجنة بقرار يصدر عن الوزير، وتستوفى من المكلف المتضرر.
المادة (3):
أ- تقوم اللجنة بتقدير الضرر بنسبة مئوية من الأصول الثابتة وفق آلية تصدر بقرار من الوزير.
ب- يصدر قرار الإعفاء وفق أحكام المادة /٤/ من هذا المرسوم بقرار من المدير بناء على تقرير اللجنة.
المادة (4):
يُمنح المكلفون المتضررون إعفاء من الضرائب والرسوم المالية وفق نسبة الضرر المعتمدة على النحو التالي:
أ- المنشآت التجارية:
1- في حال بلغت نسبة الضرر (٢٥%) – (٥٠%) خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (٥٠%) خمسين في المئة بدءاً من عام 2026.
في حال بلغت نسبة الضرر (٥١%) – (۷٥%) واحداً وخمسين إلى خمسة وسبعين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (75%) خمسة وسبعين في المئة بدءاً من عام 2026.
في حال بلغت نسبة الضرر (٧٦%) – (١٠٠%) ستة وسبعين إلى مئة في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (١٠٠%) مئة في المئة بدءاً من عام 2026.
ب- المنشآت الصناعية والسياحية:
1- في حال بلغت نسبة الضرر (٢٥%) – (٥٠%) خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عامين وبنسبة (٥٠%) خمسين في المئة بدءاً من عام 2026.
في حال بلغت نسبة الضرر (٥١%) – (۷٥%) واحداً وخمسين إلى خمسة وسبعين في المئة، يكون الإعفاء لمدة ثلاثة أعوام وبنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين في المئة بدءاً من عام 2026.
٣- في حال بلغت نسبة الضرر (٧٦%) – (١٠٠%) ستة وسبعين إلى مئة في المئة، يكون الإعفاء لمدة أربعة أعوام وبنسبة (۱۰۰%) مئة في المئة بدءاً من عام 2026.
المادة (5):
يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة (6):
تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم.
المادة (7):
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
https://sana.sy/presidency/2431018/